|
قرار مجلس النواب رقم ( 17 ) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة
1995م
بشـــــــأن العمــــــــل
والمعدل بـ ( القانون رقم (25) لسنة
1997م والقانون رقم (11) لسنة 2001م والقانون رقم (25)
لسنة 2003م )
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
-
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب.
-
وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار
الجمهوري بالقانون .
(أقر مجلس
النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من
الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي
الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م
على القرار الجمهوري بالقانون رقـم (5) لسنة 1995م بشأن
العمل .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب
القرار
الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشـــــأن العمـــــل
رئيس الجمهورية :
-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
-
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
(قـــــــــــــــرر)
الباب الأول
أحكام
عامــة
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون العمل .
مادة (2) : يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا
القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك:
الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية.
الــــــوزارة : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
والعمل.
الوزيــــــر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
والعمل.
الوزير المختـص : الوزير الذي يأتي نشاط صاحب العمل ضمن
نطاق اختصاصه.
اللجان التحكيمية :لجان التحكيم المشكلة على مستوى أمانة
العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل.
ممثلي أصحاب العمل :الاتحاد العام للغرف التجارية
والصناعية.
ممثلي العمال : الاتحاد العام للنقابات أو النقابة
العامة المعنية.
النقابة العامــة : نقابة العمال ذات العلاقة.
اللجنة النقابيـة :هي اللجنة النقابية المنتخبة في موقع
العمل.
صاحب العمــل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو
أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا
القانون.
العامـــــل : كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت
إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب
أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث.
الأجر الأساسي : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من
مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك
المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أياً كان نوعها.
الأجر الكامــل : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله
من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه
سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها.
العمـــــل : كل ما يبذلـه العمال من جهد ذهني أو
عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين.
العمل العرضـي : كل عمل لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا
تزيد مدة إنجازه عن أربعة أشهر.
العمل الموسمي : كل عمل ينفذ بطبيعته أو بظروفه في مواسم
محددة من السنة ولا تزيد مدته عن ستة أشهر متواصلة.
الحــــدث : كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من
العمر.
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة
أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
مادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب
الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا
القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:ـ
1-
موظفو الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2-
شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي
والقنصلي.
3-
الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4-
الأجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5-
الأجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون
الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6-
الأجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من
الحاصلين على تأشيرات ، ويعملون في الجمهورية في حدود
التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7-
العاملون في أعمال عرضية.
8-
الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم
فعلاً بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة.
9-
خدم المنازل ومن في حكمهم.
10-
الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:
أ-
الأشخاص الذين يعملون في الشركات والمؤسسات والجمعيات
الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص
الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات
الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-
الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (4) : يجوز تنظيم أوضاع بعض الفئات في الفقرات (7 ،9
، 10) من المادة (3) وفقاً لأحكام هذا القانون وتطبيق بعض
أحكامه عليهم وذلك بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على
عرض من الوزير.
مادة (5) : العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر
عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب
الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة
وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال
التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6) : تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد
الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص
لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال أفضل
الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7) : تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب
الأسس التالية:
1-
عدم جواز تنازل أو إبراء أية حقوق مترتبة للعمال عن عقد
العمل إذا كان ذلك مخالفاً لأحكام هذا القانون.
2-
سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال
ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط أفضل.
3-
سريان جميع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا
كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط
العمل وحقوقه وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط
العمل الواردة بهذا القانون.
مادة (8) : يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو
المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على
جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة
وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات
القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9) : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون(365)
يوما والشهر (30) يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10): اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع
علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز
الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو
كان موثقا بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محرراً
باللغة العربية وبلغة أجنبية فإن المستند المحرر باللغة
العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق .
مادة (11) :1ـ يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على
اقتراح الوزير مجلس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلين عن
العمال وأصحاب العمل لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات
للحكومة في المجالات التالية:
أ-
مشروعات قوانين ونظم العمل.
ب-
السياسة العامة للأجور والحوافز وأي مستحقات أخرى.
ج-
التدريب والتأهيل المهني للعمال.
2 - يحدد قرار مجلس الوزراء أسماء أعضاء مجلس العمل ونظام
سير العمل فيه.
الباب
الثاني
قواعد
التشغيل
مادة (12) :على صاحب العمل أن يقدم للوزارة أو مكتبها
المختص عند مباشرة نشاطه البيانات التالية:
1-
اسم المنشأة ومكانها وتاريخ تأسيسها.
2-
طبيعة العمل الذي تقوم به المنشأة ومقدار القوى العاملة
التي تستخدم فيها.
3-
اسم الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة.
4-
أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
مادة (13) : 1-لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد
اسمه لدى الوزارة أو أي من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل
إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة
وعنوانه وعلى الجهة المقدم إليها الطلبات القيام بقيدها في
سجلات خاصة بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب دون
مقابل شهادة قيد يثبت فيها تاريخ وساعة تقديم الطلب ورقم
القيد وسائر البيانات الضرورية الأخرى.
2 - على الوزارة أو أي من مكاتبها ترشيح المقيدين لديها
للأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية على
أن تراعى أسبقية القيد.
مادة (14) :1- على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أياً
من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل العمل كتابة عن فرص
العمل التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل
منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها ، وذلك
خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها وعلى صاحب العمل
خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد
شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها مرفقاً بها بيان
بتاريخ المباشرة للعمل والأجر المخصص له ونوع العمل وعليه
تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل
قيد العمل بالمنشأة.
2 - لصاحب العمل عند عدم قيام الوزارة أو مكتبها المختص
بالترشيح في الأعمال الشاغرة لديه خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تلقيها بلاغ صاحب العمل وفقاً لأحكام الفقـرة
السابقة أن يقوم بشغل هذه الأعمال من بين المتقدمين إليه
والمتوافر فيهم شروط العمل ، على أن يبلغ الوزارة أو
مكتبها المختص بذلك خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه
الأعمال.
3 - تحدد بقرار من الوزير المنشئات وأصحاب الأعمال الذين
تسري بشأنهم أحكام هذه المادة.
مادة (15) : يتولى أصحاب الأعمال بحسب الإمكانيات والفرص
المتاحة تشغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة أو فروعها
بما لا يزيد عن نسبة 5% من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل
ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم
وإمكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في هذا
القانون.
مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف
بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في
اللائحة التنفيذية .
ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة
وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها
.
ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيَّم أدائها بما
يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا
القانون والقوانين النافذة .
د - لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء
إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل
أو الوظيفة المناسبة.
مادة (17) : يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث
والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهم وكذا
الأعمال والمهن والصناعات التي يتعين تشغيلهم فيها.
مادة (18) : تعتبر جميع المعاملات المتعلقة بتشغيل
اليمنيين مجانية وتعفى من كافة الرسوم المالية.
مادة (19) :1- لا يجوز للعامل غير اليمني أن يزاول عملاً
إلاَّ إذا كان حاصلاً على ترخيص عمل رسمي من الوزارة أو
أحد مكاتبها ، كما يمنع أي صاحب عمل من تشغيل غير اليمني
إلاَّ إذا كان حائزاً على ذلك الترخيص.
2 - تسري أحكام هذه المادة على العمال غير اليمنيين
العاملين في القطاعات غير المشمولة بأحكام هذا القانون.
مادة (20) : يشترط لاستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء
الشروط التالية:
1-
حيازة ترخيص بالإقامة والعمل.
2-
استيفاء شروط شغل المهنة وان يكون المصرح له بالعمل في
لياقة صحية تامة.
3-
أن يزاول المهنة المرخصة له مزاولتها.
4-
أن يكون حائزاً على ترخيص مزاولة المهنة وذلك للمهن التي
تتطلب وجود ترخيص خاص بمزاولتها.
5-
أن يكون التشغيل في حرفة أو مهنة لا تتوافر فيها الخبرات
اليمنية.
مادة (21) : لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى
صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين وللوزير أن
يزيد أو يخفض هذه النسبة عند الاقتضاء ووفقاً للاتجاهات
التي يقرها مجلس الوزراء.
مادة (22) : أ- على كل صاحب عمل يرغب في استخدام الأجانب
أن يقدم طلبا للموافقة على استقدامهم وفقاً للنموذج الذي
تحدده الوزارة على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
1-
اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي.
2-
اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ
ميلاده ومحل إقامته الأصلي ووضعه العائلي.
3-
نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته ونوع عمله السابق.
4-
المدة المتوقع استخدام العامل خلالها.
5-
بيان ما إذا كان العامل قد سبق له دخول الجمهورية وسبب
وتاريخ ذلك مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها.
6-
بيان مجموع عدد العمال الأجانب المستخدمين لدى صاحب العمل
مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل فيها
العامل المطلوب استخدامه ، وعدد العمال اليمنيين العاملين
لديه.
7-
أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
ب- يجب أن يرفق بالطلب المبين في الفقرة السابقة من هذه
المادة الوثائق التالية:ـ
1-
شهادة من الوزارة أو مكتبها المختص تفيد عدم توفر العنصر
اليمني للقيام بالعمل المطلوب استقدام العامل الأجنبي من
أجله.
2-
شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته
مرفقة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة
بلغة أجنبية.
3-
صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحا
فيه مقدار الأجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية التي
ستمنح له توضيحا كافياً .
4-
بيان بالمشاريع والأعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت
تقديم الطلب مدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة.
5-
أية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
مادة (23):أ ـ على صاحب العمل أن يتقدم إلى الوزارة أو
مكتبها المختص بطلب تجديد بطاقة العمل لغير اليمني قبل
انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن شهر.
ب- على الوزارة أو مكاتبها إكمال معاملة التجديد المنصوص
عليها في الفقرة (أ) خلال فترة أسبوعين من تاريخ انتهاء
الترخيص كحد أقصى وفقاً للقانون.
مادة (24) :1ـ يمنح العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة
عمل برسم مالي تدون فيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن
عمله ومدة ترخيصه ومحل إقامته في الجمهورية.
2- لا يكون العامل غير اليمني ملزماً بتسديد رسم استخراج
بطاقة عمل في الحالات التي تنطبق عليه قاعدة المعاملة
بالمثل.
3- يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المالية المستحقة
على استخراج بطاقات العمل وتجديدها للعمال غير اليمنيين
واستخراج بدل فاقد أو صورة منها وقيمة الاستمارات المخصصة
لتلك الأغراض.
مادة (25) : على كل صاحب عمل يستخدم عامل غير يمني أن يقوم
بما يلي:
1-أن
يقيد اسم العامل وكافة البيانات المحددة في بطاقة العمل في
سجل خاص خلال أسبوعين من تاريخ مباشرة العمل.
2-تعيين
نظير يمني للعامل الغير يمني متى توافر النظير المحلي
بالمؤهلات والكفاءات المناسبة ، وذلك طوال مدة عمله على أن
تكون فترة التدريب ملزمة للعامل غير اليمني ونظيره.
3-تبليغ
الوزارة فورا عن أية متغيرات في أوضاع العمال غير
اليمنيين.
مادة (26) : يحظـر تشغيـــل غير اليمنيين في إحدى الحالات
التالية:
1-
إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو
بالحكم عليه قضائيا .
2-
إذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو
إحدى مؤسساته.
3-
إذا كان دخولـه الجمهورية لغرض آخر غير العمل.
4-
إذا تحققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل في الوظيفة المعلن
عنها.
الباب
الثالث
عقود
العمـــــل
الفصل الأول
تنظيم
عقد العمل
مادة (27) : عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل
يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت
إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر.
مادة (28) : عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة
اختباريه لا تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص
على ذلك في العقد ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر
من مرة في نفس المهنة.
مادة (29) : 1- تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل اليمني
ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين.
2 - يعتبر عقد العمل سارياً لذات المدة السابقة إذا أنتهت
مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين.
3 - تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون
أن يقطع تواصلها ما يتخللها من إجازات قانونية باجر أو
بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (30) : 1ـ يعد عقد العمل الفردي المكتوب من ثلاث نسخ
وتكون النسخة الأصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة
لمكتب الوزارة المختص وتكون النسخ موقعة من طرفي العقد ،
وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه
بجميع طرق الإثبات.
2 - يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر
ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
3 - يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصالاً بما أودعه
لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات.
4 - تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية
في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة
منها.
5 - يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل
تنفيذاً لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخة منها
للعامل.
مادة (31) : 1ـ إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي
سبب من الأسباب يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئولا عن تنفيذ
كافة الالتزامات المترتبة علي عقد العمل السابق إلا إذا
أتفق على خلاف ذلك.
2 - إذا أبرم عقد العمل مقاول من الباطن فإن صاحب العمل
الأصلي يعتبر مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات
المترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل المقاول
من الباطن وحالت الظروف دون ذلك.
مادة (31) :1ـ إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي سبب
من الأسباب يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسؤولاً عن تنفيذ
كافة الالتزامات المترتبة علي عقد العمل السابق إلا إذا
أتفق في العقد على خلاف ذلك.
2 - إذا أبرم عقد العمل مقاول من الباطن فان صاحب العمل
الأصلي يعتبر مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات
المترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل المقاول
من الباطن وحالت الظروف دون ذلك.
مادة (32) : 1ـ يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً
وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة ويتضمن المواد الرئيسية
المتعلقة بوسائل العمل وتحديد الالتزامات بتأدية الأجور
وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة والحوافز المادية وشروط
حماية العمل ومواصفات المهنة المشمولة بالعقد وأية شروط
يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلو العمال
طبقاً للتشريعات المعمول بها.
2 - تقوم اللجنة النقابية أو ممثلو العمال بمناقشة جماعية
لمشروع عقد العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في
اجتماع عام للعمال نيابة عنهم ويكون تعاقدها ملزماً لجميع
العمال ويكون باطلاً أي عقد عمل جماعي لا تتم مناقشته
جماعياً مع العمال.
3 - تسري أحكام عقد العمل الجماعي على العمال الملتحقين
بخدمة صاحب العمل بعد سريان العقد.
4 - أ ـ لا يجوز إبرام عقود عمل فردية بشروط مخلة بعقد
العمل وذلك بالنسبة للأعمال التي يتضمنها عقد العمل
الجماعي.
ب- لا تؤثر أحكام هذه المادة في إبرام عقود العمل الفردية
أثناء سريان عقد العمل الجماعي شريطة أن لا تقل شروط العمل
في العقد الفردي عن الشروط المحددة في عقد العمل الجماعي
وأن لا تزيد مدته عن المدة المقررة لإنجاز العمل للأعمال
المؤقتة التي لم يتضمنها عقد العمل الجماعي.
5 - على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال عرض أي تعديلات
أو إضافات مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في
اجتماع عام.
6 - يعد باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من
شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية
أو يكون مخالفاً للقوانين واللوائح النافذة المتعلقة بها
أو النظام العام أو الآداب العامة.
مادة (33) :1ـ يجوز لأصحاب الأعمال واللجان النقابية أو
النقابة العامة التي تمثل العمال في أكثر من موقع إبرام
عقد عمل جماعي مشترك.
2 - يجوز لغير المتعاقدين من أصحاب الأعمال واللجان
النقابية الانضمام بصورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي
المشترك بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين طالبي الانضمام
دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويقدم طلب
الانضمام إلى مكتب الوزارة المختص موقعاً من الطرفين
طالبي الانضمام.
مادة (34):1ـ يعد عقد العمل الجماعي من نسخ كافية يكون لكل
طرف من المتعاقدين نسخة منه ونسخه للوزارة ونسخة للنقابة
العامة وللعمال أن يحصلوا على صوره منه ومن وثائق الانضمام
إليه.
2 – لا يكون عقد العمل الجماعي ملزماً إلا َّبعد مراجعته
وقيده لدى الوزارة أو مكتبها المختص ويجب عليها في حالة
الاعتراض تبليغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض وذلك خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها للعقد .. فإذا لم تعترض خلال
هذه المدة اعتبر العقد نافذاً ويجوز لأي من طرفي العقد
الطعن في قرار الاعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض .
3 - تقوم الوزارة أو مكتبها المختص بالتأشير في سجل قيد
العقود الجماعية بما يطرأ على العقود الجماعية من تعديل أو
إتمام أو تجديد أو إنهاء أو إنقضاء.
4 - لكل شخص شمله العقد الحق في أن يحصل من الوزارة أو
مكتبها المختص على صورة طبق الأصل من عقود العمل الجماعية
ووثائق الإنظمام إليها بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
الفصل
الثاني
إنتهاء
عقد العمل
مادة (35) : أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من
جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة
الإنذار في الحالات التالية :
أ-
إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو
وثائق مزوره.
ب-
إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو
الآداب العامة بحكم قضائي بات.
ج-
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت
تأثير مادة مخدره.
د-
إذا أعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه
المباشر أثناء العمل أو بسببه إعتداء يعاقب عليه القانون
أو وقع منه إعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في
مكان العمل أو بسببه.
ه-
إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الإختبارية.
و-
إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال
ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ز-
إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم أتباعها لسلامة
العمال والعمل وتم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.
ح-
إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على
عقد العمل.
ط-
إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عمله بإستثناء من يتطلب عمله
ذلك.
ي-
إذا أفشى العامل أسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك
التي يطلع عليها بحكم عمله.
ك-
إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام
الفصل الأول من الباب الثاني عشر من هذا القانون أو في
حالة عدم إلتزام العمال بأحكام هذا القانون.
ثانيا : يجوز للعامل أن ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق
ذلك إشعار كتابي لصاحب العمل في إحدى الحالات التالية :
أ-
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل
عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.
ب-
إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب
نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ج-إذا
وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
د-
إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن
يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ
التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد
المحدد لها.
|