قانون الأحوال الشخصية 1-2

قرار مجلس النواب رقم ( 17 - 5) لسنة 1996م

بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م

بشأن الأحوال الشخصية

والمعدل بــالقانون رقم (27) لسنة  1998م والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م.

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-     بعد الاطلاع على  دستور الجمهورية اليمنيـة .

-     وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

-     وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .

(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .

مادة (2) :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب  -  بصنعاء

بتاريخ   27/رجــــــب/1417هـ

الموافق   7  /ديسمبر/1996م

 

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النــــواب

 

 

 

 

 

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م

بشأن الأحوال الشخصيـــة

 

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-      بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-      وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-      وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-      وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـــــــــــرر)

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

 

الكتاب الأول

الخِطبة وعقد الزواج

الباب الأول

الخِطبـــــــــة

مادة (2) :  الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم  في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.

مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

مادة (4 ) :  1-  لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .

2-  إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه

3-   إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.

مادة (5) :  إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.

الباب الثاني

عقــد الــزواج

الفصل الأول

انعقاد الزواج وأركانه وشروطه

مادة (6) :  الزواج هو ارتباط بين زوجين  بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.

مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:

1-   أن يكون في مجلس واحد.

2-   إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.

3-   قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.

4-   تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.

5-  أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.

6-   خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة(8) :  أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :

زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .

مادة  (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين  يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.

مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.

مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.

2 - لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ  بتوافر الشروط التالية :

‌أ-       قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.

‌ب-  كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

‌ج-    كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.

3 - يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.

مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:

‌أ-      القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.

‌ب-  أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.

‌ج-   إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.

مادة (13) :  إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.

مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن  تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني

الولاية في الزواج

مادة (15) :عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : الأب وان علا ثم الأبن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.

مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.

مادة (18): 1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.

2-   إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع  أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.

3-      لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.

مادة (19) :  يعتبر الولي عاضلاً  إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا  أن يكون ذلك منه تريثا  للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.

مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.

مادة (21) :  تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا  غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا  إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.

مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.

مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث

في موانع الزواج

مادة ( 24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها .

مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا  بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.

مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :

1-   المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.

2-   المرتدة عن دين الإسلام.

3-   المتزوجة بغيره.

4-   الملاعنة ممن لاعنها.

5-   المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.

6-   المعتدة إلاّ ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.

7-   المحرمة بحج أو عمرة.

8-   الخنثى المشكل.

9-   امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.

مادة (27) :  يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.

مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.

مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث

في أحكام الزواج

الفصل الأول

أحكام عامه

مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة ، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد ، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة

مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.

مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:

1-          وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.

2-          ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.

3-          وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.

4-          حرمة المصاهرة.

5-          سقوط الحد عمن دخل جاهلا .

الفصل الثاني

المهــــــــــر

مادة (33) :1-  يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة  غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .

2-     المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.

مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.

مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.

مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا  أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.

مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من  مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.

مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.

مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل  برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة  المادة ( 34) من هذا القانون.

الفصل الثالث

في العشرة الحسنه

مادة (40 ): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:

1-  الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

2-   تمكينه منها صالحه للوطء المشروع .

3-   امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

4-  عدم الخروج من منزل الزوجية الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها .

مادة (41) :  يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ

1-  إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.

2-  نفقة وكسوة مثلها من مثله.

3-  العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.

4-  عدم التعرض لأموالها الخاصة.

5-  عدم إضرارها ماديا  أو معنويا .

مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يُسّكّن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.

2-      لا يحق للزوج أن يُسَكَّن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد ، الاّ اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

 

الكتاب الثاني

انحلال الزواج وأحكامه

الباب الأول

فسخ الـــزواج

مادة (43) :  ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.

مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه. 

مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.

مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.

مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواءً كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً [الجنون والجذام والبرص] ، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسّل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص .

مادة (48) :  الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.

مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.

مادة (50) :  لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.

مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .

مادة (52) : 1 - لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.

2- لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة0

مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك  من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما  من أهل الزوج وحكما  من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.

مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.

مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.

مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

الباب الثاني

الطلاق والخلع

الفصل الأول

الطلاق وأحكامه

مادة (58) : الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .

مادة (59) :  يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً .

مادة (60) :  يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة .

مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.

مادة (62) : يقع الطلاق سنياً  كان أو بدعياً .

مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.

مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.

مادة (65) :  الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.

مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.

مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً  إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً  بينونة صغرى ، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى.

مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.

مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .

مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً  فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قولـه ، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.

مادة (71) : ملغية

الفصل الثاني

الخلع وأحكامـــــــه

مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.

مادة (73) :يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا  كان أو شرطا ، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.

مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى ، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .

الباب الثالث

الرجعة والعدة والاستبراء

الفصل الأول

الرجعـــــــة

مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.

مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليّها.

مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.

مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مــا لم يغلب على الظن كذبها.

الفصل الثاني

العـــــــدة

مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.

مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به ، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.

مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي :ـ

‌أ-      لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.

‌ب-  لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

‌ج-   المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

‌د-   عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر ، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.

مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة  أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي :ـ

1- المنكوحة باطلا  تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).

مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.

مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي :ـ

1-  الرجعة.

2-  التوارث بين الزوجين.

3-  عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4-  وجوب السكن.

5-  وجوب النفقة.

6-  تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .