قانون الإثبات

قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م

بشان الإثبـــــــــــــات

والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-      بعد الاطلاع على  دستور الجمهورية اليمنية

-      وعلى القانون رقم (5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

-      وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون  رقم(21) لسنة 1992م بشان الإثبات.

(اقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) :  وافــق مجلس النـــواب في جلستـــه الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانيـة من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهـــوري بالقانــون رقــــم (21) لسنة 1992م بشان الإثبات.

مادة (2) :  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

بتاريخ  22/10/1416هـ

الموافق  12/3/1996م

 

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيــس مجلـس النــواب

 

 
القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشـان الإثبـــــــــــــات

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-      بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-      وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-      وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-      وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قـــــــــــرر)

الباب الأول

الفصل الأول

الدعـوى والإثبات

مادة(1) :  الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات : إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه .

مادة(2) :  على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة(3) :  المدعي هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الأمرين.

مادة (4):  المدعى فيه هو الحق ـ مالاً كان أو منفعة ـ وهو إما حق لله محض أو حق لله مشوب بحقوق العباد أو حق ادمي محض.

مادة (5): يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.

مادة(6) :  يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي :

1-   ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.

2-   تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.

مادة(7) :  إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف .

مادة(8) :  ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.

مادة (8) مكرر:(لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشأنها ، ويحظر على المحاكم حظرا  باتا  النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه) .

مادة(9) :  إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .

مادة(10) :  ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات .

مادة(11) :  لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلاَّ لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) طبقا للقانون.

مادة(12) :  لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلاَّ ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.

المادة (13) : طرق الإثبات هي :

1-  شهادة الشهــود.

2-  الإقــــرار.

3-  الكتابــة.

4-  اليمين وردها والنكول عنهـا.

5-  القرائن الشرعية والقضائيــة.

6-  المعاينة (النظـر ) .

7-  تقــريــر.

8-  استجواب الخصــــم.

الفصل الثاني

في عدم سماع الدعوى

مادة (14) :  لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية :

1-  إذا تقدم ما يكذبها محضا.

2-  أن تكون على ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في أربعة أحوال هي :

‌أ-      أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

‌ب-  أن يكون ديناً أو حقاً .

‌ج-   أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

‌د-     أن يكون وقفا.

3-  أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق ادمي محض إلاَّ أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4-  أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غير هذا العقد .

مادة(15) :  لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر موته مالكاً أو ذايد .

مادة(16) :  لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلاَّ من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

المادة (17) : لا تسمع الدعوى في شفعه بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم ، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقـرة السابقة من وقت بلوغــه.

مادة(18) :  لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة ، والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ، ويعتبر حاضرا إذا كان متردداً إليها.

مادة(19) :  مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .

مادة(20) :  لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة  المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان .

مادة :(21) : لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضى سنة من وقت أداء العمل .

مادة (22) : لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية :

1-  حقوق التجار والصناع عن أشياء وردودها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .

2-  حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

3-  حقوق العمال والخدام والأُجَراء من أجور يومية وغير يوميه أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .

مادة(23) :  لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة  بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقا إلاَّ بعد انقضاء الأجل .

المادة (23) :  لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا  إلا بعد انقضاء الأجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا  لحفظ الحقوق.

مادة (24):  لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلاَّ من اليوم الذي تنته فيه الوكالة .

مادة(25) :  لاتخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.

الباب الثاني

الفصل الأول

الشهادة وأحكامها

مادة (26) :  الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.

المادة (27) : 1 ـ  يشترط في الشاهد ما يأتي :

‌أ-   أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .

‌ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا  النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة.

‌ج-   أن لا يكون مجلوداً  في حد أو مجروحاً  في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.

‌د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً .

‌ه-  أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.

‌و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.

‌ز- أن يكون عالما  بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.

2 - في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة(29) :  لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.

مادة(30) :  تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .

مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .

مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .

مادة(33)  : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.

مادة(34) :  تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .

المادة (35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا  ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .

مادة(36) :  مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.

مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .

المادة (38) : يقبل الإرعاء في الأحول الآتية :ـ

1-   عن ميت أرعاهما في حياته.

2-   عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.

مادة(39) :  يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته  بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.

مادة(40) :  يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .

المادة (41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ

1-   أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.

2-   أن تؤدى بلفظ أشهد.

3-   أن تتقدمها دعوى شاملة لها.

4-   أن لا تكون بالنفي الصرف إلا  إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع ، وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (42):  لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.

مادة (43) :  تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله  أو ما يؤدي إلى منكر .

مادة(44) :  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

المادة (45) :  نصاب الشهادة حسب ما يلي :ـ

1-   في الزنا أربعة رجال.

2-   في سائر الحدود والقصاص رجلان.

3-  في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما أستثنى بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.

المادة (46) :  يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.

مادة(47)  :  يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .

مادة(48) :  لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .

مادة(49) :  لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ

1-          اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .

2-          اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.

3-     اختلا ف  الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه  ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .

4-          اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.

الفصل الثاني

الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده

المادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.

مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .

مادة (52) :  حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :

‌أ-      إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .

‌ب- إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.

‌ج-   إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.

‌د-     إذا كانت شهادة الشاهد الذي  رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.

‌ه-     لاضمان على المزكي والجارح .

 

الفصل الثالث

الجرح والتعديل

مادة (53):  يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.

المادة (54) :  لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية :

1-   أن يكون المحكوم عليه غائباً .

2-   خائفاً  أو مسجونا