قانون المرور

قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 1995م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م

بشأن قانون المرور

والمعدل بـ (القانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم (  12 ) لسنة 2002م)

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

-         بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

-         وبناءً على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور .

(أقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلستة الثانية من الفترة الثالثة للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 25/2/1416هـ الموافق 23/7/1995م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن قانون المرور .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر بمجلس النواب - بصنعاء

بتاريخ 25/صفر/ 1416 هـ

الموافق 23/يوليو/1995م

 

 عبدالله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النـــواب

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م

بشـــأن قانون المــــــــــرور

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-         بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-         وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-         وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،

]قـــــــــــــــــــــــــــرر[

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المرور) .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

الجمهوريــــــة :

الجمهورية اليمنية .

الوزيـــــــر :

وزير الداخلية والأمن .

المجلـــــــس :

المجلس الأعلى للمرور .

الادارة :

الادارة العامة للمرور .

سلطة الترخيص والتسجيل:

مدير عام المرور أو من ينوب عنه أو يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحياته.

المحكمـــــــة :

المحكمة الابتدائية المختصة .

القســـــــم :

قسم الشرطة المختص .

رجــال الشرطــة :

أي رجل شرطة ضابط أو صف ضابط أو شرطي يكون بزيه الرسمي .

الليـــــــل :

الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها .

السائـــــــق :

كل شخص يتولى قيادة أحدى المركبات أو قطعان الماشية أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب .

الراكـــــــب :

كل شخص يوجد بالسيارة أو عليها خلاف السائق .

المشــــــــاة :

الاشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الاشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر .

المركبــــــة :

كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (انسان أو حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير على الخطوط الحديدية.

المركبة الآلية :

كل وسيلة تسير على الطريق بواسطة محرك آلي دافع .

السيــــــــارة :

كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الاشخاص أو البضائع أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسير على خطوط حديدية (ترولي باص) .

المقطـــــــورة :

كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى .

السيارة العمومية:

السيارات المعدة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل :

أ- حافلات : كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب .

ب- سيارات الأجرة : كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فأقل.

ج- السيارات الخاصة : أية سيارة تستعمل للأغراض الخاصة .

د- سيارة نقل خاص للركاب : السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات.

هـ- السيارات السياحية : السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية .

سيارات النقل :

السيارات المعدة لنقــل البضائع والمعدات .

جــــــراراة :

المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية أو الانشائية .

المركبة الثقيلة :

المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن 3000/كجم.

الدراجة الآلية :

كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة أو غير مزودة بعربة جانبية (سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع .

الدراجة العادية :

كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الاشخاص والأشياء.

الطريـــــــق :

السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل أو الجر .

طريق المركبات :

القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات (نهر الطريق) .

طريق المرور السريع :

الطريق المعدة خصيصاً لمرور المركبات الآلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية:

1-               يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور بأية وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه اذا كانت بعض مسافات معينة بصفة مؤقته لا تشمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور .

2-               لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو خط حديدي أو مسار لعبور المشاة .

3-               لا يمكن للسيارات الدخول الى هذه الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك .

التقاطــــــع  :

تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .

إتجاه المرور :

السير في الجانب الايمن من الطريق .

التوقــــــف :

وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لانزال أو ركوب الأشخاص أو شحن أو تفريغ البضائع .

الانتظــــار :

تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة أو غير محددة ولغير الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقات لأنظمة المرور .

المـــــــالك :

الشخص الذي تكون المركبة مسجلة باسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

إشارات المرور :

كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية أو اشارات مرور ضوئية أو ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير أو تحديد السرعة ويشمل ذلك الاشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والاشخاص المخولين قانوناً لأعطاء اشارات التنبيه لمستعملي الطريق واشارات السائق .

الفصل الثاني

التسجيل والترخيص

مادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون .

مادة (4) : 1-  يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه الى ادارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها .

2- تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزاً أو رقماً يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل .

3- يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيير المركبة يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلاً على أن المركبة التي يشير اليها مسجله .

4- يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المخصصة ، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .

مادة (5) : يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس .

مادة (6) : 1- يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية سارياً للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة الا تتجاوز مدة سنة من تاريخ اصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع انحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصوراً على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل .

2- لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في أي وقت ويجب على السائق أو المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب .

3- يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه أثناء سير المركبة .

مادة (7) : تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنة صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة .

مادة (8) : تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوماً لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل أو سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون .

مادة (9) : لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحيتها الا اذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لأي سبب من الأسباب .

مادة (10) : يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات ان وجدت .

مادة (11) : 1- اذا غير مالك المركبة الآلية محل اقامته داخل او خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه ابلاغ سلطة الترخيص في محل اقامته الجديد خلال مدة اقصاها شهراً واحداً من زمن تغيير محل الاقامة .

2- لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية الا بعد تقديم طلب المتنازل اليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الآلية المسجلة ورخصتها شرط ان تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات أحكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على انه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية الا بموافقة سلطة التسجيل التي اذنت بتسييرها وعلى المتنازل اليه ان يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى ان تقيد الرخصة باسم المتنازل اليه .

3- في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول اليه ملكية المركبة أن يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوماً من انتقالها اليه حسب الأحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفاً للمتوفي وعلى اساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة اليه كمالك جديد .

مادة (12) : اذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الابلاغ كتابياً الى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغيير وفي حالة المخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة.

مادة (13) : لا يجوز الموافقة على تسجيل أية مركبة آلية أو مقطورة في أية محافظة اذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة أخرى الا اذا احضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من ادارة المرور في المحافظة التي سبق ان سجلت فيها .

مادة (14) : 1- يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص أو أكثر للقيام بفحص المركبات الآلية .

2- تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتأكد من انها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله .

3- الحافلات أو السيارات العمومية يجب ان يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنوياً .

4- الحافلات والسيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب ان تفحص سنوياً بعد مرور خمسة أعوام من سنة الصنع .

5- سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب ان تفحص سنوياً بعد مرور ثلاثة أعوام من سنة الصنع .

مادة (15) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت احداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الأمامي .

2- في حالة جر المركبة الآلية المقطورة يجب ان تثبت احدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة .

3- تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية :

أ‌-      السيارات الخصوصية ، الحافلات الخصوصية ، الدراجات النارية، السيارات السياحية .

ب‌-  السيارات والحافلات العمومية .

ج- سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية .

د- سيارات الهيئات السياحية والمنظمات الدولية .

هـ- السيارات الحكومية .

و- سيارات الادخال الجمركي .

ز- سيارات الشرطة .

4- تحدد مواصفات وأشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس .

5- اللوحات المعدنية ملك الدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسييرها رد تلك اللوحات الى الادارة التي قامت بصرفها، كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من ادارة المرور ولا تغيير لونها ولا اعارتهما واذا رغبت أي جهة تمييز سياراتها يجب ان يكون ذلك بكتابة ذلك على ابوابها او جوانبها.

6- يجب على مالك السيارة ان يبلغ اقرب مركز شرطة أو قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتى السيارة المعدنيتين او احداهما على ان يتحمل تكاليف ابدالهما .

مادة (16) : على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (17) : يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقاً لقانون الجمارك لأية مركبة آلية ادخلت الى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها أو من يخول له ذلك أثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة ادارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها إضافة الى وثيقة التأمين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك.

مادة (18) : 1- يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية من البلد التي اصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط ان تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك .

2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار شهادات تسجيل دولية لأية مركبة آلية شرط ان تكون طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وأن يدفع الرسوم المقررة على ذلك .

3- تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية .

مادة (19) : يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الأقطار المجاورة من الدخول بموجبها الى الجمهورية .

كما يجوز اعفاء تلك المركبات من الرسوم اعمالاً لقاعدة التعامل بالمثل .

مادة (20) : تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية :

1-  المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها او الوكلاء التجاريين الذين يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل الى اراضي الجمهورية بصورة قانونية .

2-   المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمن شرط أن تحمل الأرقام العسكرية والاشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي اليها .

3-  المركبات الآلية التي يدخلها الزوار الى الجمهورية سواءً كانت تحمل شهادة تسجيل دولية أو غير دولية على ان تراعى الشروط الوارد ذكرها في هذا القانون .

مادة (21) : تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الآلية التاليــة :

1-   المركبات الآلية التابعة لرئاسة الجمهورية .

2-   المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ترغب في تسجيلها بأرقام مدنية.

3-   المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية .

4-  المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصي وزارة الخارجية بمنحها رمزاً أو أرقاماً يشير الى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل .

5-   أية مركبات آلية أخرى يصدر باعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .

الفصل الثالث

رخص القيـــــادة

مادة (22) : تقسم رخص القيادة الى الفئات التالية :

‌أ-      رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية (النارية) بكافة أنواعها .

‌ب-  رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق .

‌ج-  رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن 3000/كغ والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق ولا تصرف إلاَّ لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة .

‌د-   رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن 3000/كـغ والحافلات الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف الاَّ لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ج) لمدة لا تقل عن سنتان .

‌ه-   رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف الاَّ لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان .

‌و-     رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على (26) راكباً ولا تصرف الا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (د) .

‌ز-     رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والانشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية .

مادة (23) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية .

2- لا يجوز لأي شخص أن يوظف أو يسمح لأي شخص آخر ان يسوق على الطريق مركبة آلية يملكها أو يكون مسئولاً عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات .

3- لسلطة الترخيص اتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في سوق مركبة آلية على الطريق ان تصدر رخصة التدريب وفقاً للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة .

مادة (24) : 1- لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة ان يسوق أية مركبة آلية الا اذا كان بجواره معلم لديه رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين ، كما يجب وضع لافتتين أثناء التدريب على القيادة تثبت احداهما في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الأحمر كلمة (يتعلم) .

2- لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لديه رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول .

3- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدراجات الآلية (النارية).

مادة (25) : تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك ، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص اضافة الى احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها .

مادة (26) : 1- يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوة ويدفع الرسوم المقررة .

2- تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها اذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة .

3- يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الالمام باللوائح وانظمة واشارات المرور .

4-  تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداءً من سنة الاصدار وتنتهي في 31/ من ديسمبر من العام الخامس لاصدارها الا اذا أوقفت او الغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها .

5-  لا يجوز لأي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خلاف لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات ان تضيف الى رخصة القيادة أي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها اذا أجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية .

6-  يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الاجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل ، وبعد استيفاء الاجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لأي شخص زائر للجمهورية ويحمل رخصة قيادة صادرة من بلد آخر سارية المفعول على ان يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة .

7-  يجوز لسلطة الترخيص ان تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له ان تقدم بمثل هذه الشهادة طبقاً لنص الفقرة (1) من هذ المادة متى برزت لديها شكوى من أن محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية .

مادة (27) : لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الآلية الا لمن أكمل السن التالية :

1-      (17) سنة ميلادية على الاقل لسوق الدراجات الآلية .

2-      (18) سنة ميلادية على الاقل لسوق السيارات الخصوصية ، التي لا يزيد عــدد ركابها عن عشرة خلافاً للسائق .

3-      (18) سنة ميلادية على الاقل لسوق المركبات الزراعية والانشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشمولية .

4-      (19) سنة ميلادية على الاقل لسوق سيارات النقل الخفيفة أو الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق .

5-      (20) سنة ميلادية على الاقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة (26) راكب فأقل .

6-      (22) سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة (26) راكب .

7-      (22) سنة ميلادية على الأقل لسوق الحافلات العمومية سعة (26) راكب فأكثر .

مادة (28) : 1- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغى رخصة قيادة أي نوع من المركبات الآلية اذا رأت ان تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه ان يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواءً كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك .

2- يجوز لسلطة الترخيص ان ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص اذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور .

3- يجوز لسلطة الترخيصات ان تأمر باجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزه عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور واذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له .

4- يجوز لصاحب الشأن التظلم من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة الى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً من تاريخ اتخاذ الاجراء.

مادة (29) : يجب على أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق العام ان يقدم رخصة القيادة لأي رجل مرور يطلبها منه وأن يدلي باسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك .

مادة (30) : أ- مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ، ويرغب في سوق مركبة آلية في أي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على ان يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك الى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة (12) شهراً من تاريخ صدورها الا اذا أوقفت أو الغيت من قبل المحكمة أو سلطة الترخيص .

ب- لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية ان يسوق مركبة آلية ما لم يقـــــم بتسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ دخولـــه ، كما لا يجوز لـه سياقة مركبة آلية اخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها .

ج- على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل أو الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص .

مادة (31) : 1- يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة بدلاً عن مفقود أو متلف لأي شخص فقدت أو تلفت رخصة قيادته على ان يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة .

2- يجوز لسلطة الترخيص اصدار أية وثيقة بدلاً عن وثيقة رسمية فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للإستعمال طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذة لـه ، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة .

مادة (32) : 1- لا يجوز لأي شخص ان يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير .

2- يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية اذا توفرت الشروط التالية :

أ‌-         صلاحية المبنى صحياً وفنياً .

ب‌-    توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس .

ج- توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب .

د- توافر الاجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية .

هـ- توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة .

مادة (33) : يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الأولى ان يراعي أحكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق أثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظرياً وعملياً .

مادة (34) : لا تنطيق أحكام هذا الفصل على أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية عند قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الارقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة ان يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكريه تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب انواعها على ان تستوفي الشروط اللازمة لاصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الأخص شروط السن .

مادة (35) : يجوز للمحكمة اذا ادانت مالك أو سائق السيارة العمومية لمخالفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاه ان توقف او تلغى رخصة تسيير السيارة العمومية أو رخصة القيادة .

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بسيارات الركاب والشحن

مادة (36) : لا يجوز لأيةمركبة آلية تستخدم لنقل البضائع والركاب ان تزاول النشاط في أي محافظة غير المحافظة التي حدد خطط سيرها فيها الا اذا نقلت بضائع أو ركاب من تلك المحافظة الى المحافظة الأخرى مع مراعاة قانون تنظيم حركة النقل العام والمقررة في الجمهورية .

مادة (37) : 1- لا يجوز أن تحمل أية سيارة حمولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة .

2- لا يجوز السماح بركوب أكثر من شخص خلف السائق على الدراجــــــة النارية (الآلية) كما لا يجوز السماح بركوب أكثر من العدد المرخص به في مقدمة السيارة بجانب السائق والمبين في رخصة تسيير المركبة .

مادة (38) : لا يجوز لأية سيارة خصوصية أن تنقل ركاباً أو بضاعة داخل الجمهورية مقابل اجره .

مادة (39) : 1- لا يجوز لأية سيارة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال لأجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة أن لا يزيد العدد عن الحاجة الضرورية لتحميل السيارة أو تفريغ حمولتها وفي كل الاحوال لا يزيد العدد من المستخدمين والعمال المسموح بنقلهم عن عشرة .

2- يجب كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لها لحملها والوزن الإجمالي لسيارة الشحن على ان يكون ذلك في مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء .

مادة (40) : 1- لا يجوز لأية مركبة أن تحمل على السلم أو المؤخرة (الدرج) أو على العجلة أو على الكابينة أي شخص أو أشخاص ويستثنى من ذلك حمل أي شخص أو أشخاص على السقف عند فحص المركبة بعد الترميم للتأكد من صلاحيتها .

2- لا يجوز حمل أي شخص على بضاعة محملة فوق مركبة آلية في وضع غير مأمون بسبب ارتفاع البضاعة مما يجعلها عرضة للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق الآخرين للخطر .

كما لا يجوز أن تكون الحمولة بارزة من جانبي المركبة أو أن يزيد بروز الحمولة من الجهة الخلفية لها عن متر ونصف .

3- لا يجوز استعمال أي مركبة آلية على الطريق ما لم تكن جميع اجزائها صالحة ولائقة للغرض الذي يراد منها .

4- لا يجوز لأي راكب مضايقة السائق أو اعاقته في وقت سير المركبة ، كما لا يحق له ان يركب في وضع يتعارض مع سوق المركبة بصورة سليمة .

الفصل الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة (41) : 1- على مستعملي الطريق الالتزام بقواعد واداب المرور وطاعة تعليمات رجال المرور أو من يقوم مقامهم بصورة رسمية فور صدورها .

2- على مستعملي الطريق من سائقين ومشاة تفادي كل ما من شأنه ان يشكل خطراً أو يسبب عرقلة لحركة المرور أو يلحق ضرراً بالاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتحاشي وضع او ترك اشياء أو مواد على الطريق أو خلق عوائق أخرى مهما كان نوعها وعلى كل مركبة تقف على الطريق أن تلزم الجانب الأيمن منه وتكون ملاصقة لهذا الجانب الى أبعد حد ممكن .

3- على مستعملي الطريق الاستجابة لاشارات المرور الضوئية واليدوية والالتزام بعلامات الطريق الإجبارية والإرشادية وخطوط حركة تنظيم المرور .

4- على مستعملي الطريق افساح المرور للمركبات الهامة ذات الافضلية عندما يعلن عن اقترابها بواسطة منبهات صوتية ضوئية حتى لو استدعى الأمر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة الاشخاص والأموال للخطر ويجوز لسائقي سيارات الطواريء تجاوز الحد الاقصى المحدد للسرعة وعدم التقيد بقواعد وارشادات المرور بشرط تهدئة سرعة سياراتهم قدر ما يلزم لغرض السلامة العامة على أن يستعملوا أثناء ذلك أجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع الى مسافة لا تقل عن (150) متراً ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها .

5- على من يقوم بأية انشاءات على الطريق أو عمليات تعبيد أو حفر اتخاذ الاجراءات السريعة لازالة أية عقبة في الطريق يستدعي العمل وجودها كما يجب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات تحذير وارشادات واضحة ليلاً ونهاراً وعلى مسافة كافية من موقع الطريق.

مادة (42) : 1- تكون للتعليمات الصادرة من رجال المرور أو من يقوم بمقامهم الأولوية على التعليمات التي توضحها ارشادات المرور ، وكذلك على قواعد المرور كما تكون للتعليمات التي توضحها ارشادات المرور الضوئية الأولوية على تعليمات علامة الطريق .

2- تكون ارشادات المرور اليدوية على الوجه الآتــي :

أ‌-      مد الذراع الأيمن ويعني ايقاف حركة المرور القادمة من الأمام .